للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغزالي، والإمام: يدل في العبادات دون المعاملات (١)] (٢).

والأكثر القائلون بدلالته على الفساد اختلفوا:

منهم من قال: إن تلك الدلالة شرعية (٣).

ومنهم من قال: إنها لغوية (٤).

ومنهم من قال: إنها معنوية، والمراد بكونها معنوية أنه يفهم ذلك عرفًا: لأن العادة جرت بأن الشيء ما لم يتضمن فسادًا لا ينهى عنه.


(١) وهو اختيار أبي الحسين البصري، وبعض الحنفية، ولهم تفصيل آخر بين المنهي عنه لعينه، أي: لذات الفعل، فيقتضي الفساد، وإن كان لغيره، فلا.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٨٠ - ٨١، والمعتمد: ١/ ١٧١، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٤٨٦، وفتح الغفار: ١/ ٧٨، وتيسير التحرير: ١/ ٣٧٦، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٢٩، وسيأتي بيان مذهب الأحناف أكثر تفصيلًا، وتقسيمًا في الشرح بعد قليل.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٣) لأن صيغة النهي لغة تدل على مجرد الطلب للكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع، واقتضاؤه للفساد، أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة، وهذا ما صححه الآمدي، وابن الحاجب، وجزم به البيضاوي.
راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ٤٨ - ٤٩، والابتهاج: ص/ ٧٤، والمختصر وعليه شرح العضد: ٢/ ٩٥، وهمع الهوامع: ص/ ١٦٣.
(٤) لفهم أهل اللغة ذلك من مجرد اللفظ، وهذا منقول عن بعض الحنفية، وغيرهم.
راجع: فواتح الرحموت: ١/ ٣٩٦، وتيسير التحرير: ١/ ٣٧٦، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٩٣، وتشنيف المسامع: ق (٥٤/ ب)، ومختصر البعلي: ص/ ١٠٤, ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٢٩ - ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>