للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "دباغها طهورها" (١)، فلا دلالة فيه على التخصيص بالحكم: لأن مفهومه، مفهوم لقب، وليس بحجة عند الجمهور، وإليه أشار بالأصح (٢).

قوله: "وأن العادة بترك بعض المأمور".

أقول: إذا ورد لفظ عام من الشارع في تحريم، أو إيجاب، والمخاطبون يعتادون بعضًا مما تناوله العام، هل العادة تخصص العام؟ .


= دخل بهن، وقد روي عنها ٤٦ حديثًا، وماتت بسرف، ماء قرب مكة على بعد عشرة أميال إلى جهة المدينة، ودفنت هناك سنة (٥١ هـ)، وقيل غير ذلك، وصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها، وهو محرم، وقيل: تزوجها وهو حلال، ولهذا اختلف الفقهاء في نكاح المحرم، كما سيأتي.
راجع: الاستيعاب: ٤/ ٤٠٤، وأسد الغابة: ٧/ ٢٧٢، والإصابة: ٤/ ٤١١، والخلاصة: ص/ ٤٩٦.
(١) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه.
راجع: صحيح البخاري: ٧/ ١٢٤، وصحيح مسلم: ١/ ١٩٠، ومسند أحمد: ١/ ٢٧٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٣٨٦، وسنن النسائي: ٧/ ١٧١، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٣٧٩.
(٢) وذهب أبو ثور إلى أن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، وأنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم، ورد الجمهور عليه بأنه مفهوم لقب، وليس بحجة، حتى عنده إذ لم يُعْرَف القول عنه بمفهوم اللقب، لكن قد يقال: إنه جعله من باب العام الذي أريد به الخصوص لا من باب العام المخصوص.
راجع: المعتمد: ١/ ٢٨٨، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٩٥، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢١٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٥٢، والمسودة: ص/ ١٤٢، والتمهيد: ص/ ٤١٥، فواتح الرحموت: ١/ ٣٥٦، وتيسير التحرير: ١/ ٣١٩، تشنيف المسامع: ق (٦٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٣، وهمع الهوامع: ص/ ٢٠٦، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٦٩/ ب)، نهاية السول: ٢/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>