للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل: أن يقول: حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر، هل يعم حرمة الربا كل مطعوم، أو يختص بالبر (١)؟

قال المصنف: إن كانت العادة في زمانه - صلى الله عليه وسلم - (٢) / ق (٧٥/ ب من أ)، ودرى بها، ولم ينكر، أو انعقد الإجماع بعد ورود العام على قصر الحكم على المعتاد تخصص، وإلا فلا، وتبع - في ذلك - الإمام في المحصول (٣).


(١) مذهب الحنفية، والمالكية: أن العادة مخصصة للعام.
راجع: فواتح الرحموت: ١/ ٣٤٥، وتيسير التحرير: ١/ ٣١٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢١١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٥٢.
(٢) آخر الورقة (٧٥/ ب من أ).
(٣) قسم الإمام العادات إلى ثلاثة أقسام: قسم حصلت في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأقرها، وقسم لم تحصل، فالأولى يخصص بها، والمخصص هو التقرير والثانية لا يخصص بها لكن لو أجمعوا عليها صح التخصيص بها للإجاع، وقسم لا يعلم واحد مما سبق، فهذا محتمل للأمرين السابقين، ولا يجوز القطع بأحدهما.
وذكر الآمدي: أن العادة لا تخصص عند جهور العلماء، ولا تناقض بين ما قاله الإمام، وما قاله الآمدي، فيحمل قول الآمدي على مطلق العادة والعرف، فإنه لا يخصص بهما عند الشافعية، والحنابلة.
راجع: البرهان: ١/ ٤٤٦، واللمع: ص/ ٢١، والعدة: ٢/ ٥٩٣، والمعتمد: ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، والمستصفى: ٢/ ١١١، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٩٨، الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٧، والمسودة: ص/ ١٢٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٥٢، نهاية السول: ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٤٥، وتيسير التحرير: ١/ ٣١٧، مختصر البعلي: ص/ ١٢٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٤، والغيث الهامع: ق/ (٧٠/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٠٦، وإرشاد الفحول: ص/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>