للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحق: أن ما كان مخصصه التقرير، أو الإجماع ليس من البحث في شيء: لأن المخصص هو التقرير، أو الإجماع، وما عدا هذين القسمين المختار أنه ليس لمخصص (١): لأن اللفظ عام لا يخصصه إلا دليل شرعي، وتناولهم، وعرفهم ليس دليلًا شرعيًا (٢).

قالوا: يتخصص بالعرف: كالدابة، فإنها لغة لكل ما يدب على الأرض، واختصت عرفًا بذوات القوائم الأربع.

قلنا: ذلك في غلبة الاسم بالنقل لا في الحكم بالعادة، والمفروض هذا.

قالوا: إذا قال: اشتر لي لحمًا، وكان متناول أهل البلد لحم الضأن ينصرف إليه.

قلنا: غير محل النزاع: لأنه مطلق، والكلام في العام، ولا قياس بينهما.


(١) ولعل الأوضح "بمخصص".
(٢) نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه فرق - في شرح العنوان - بين العادة الراجعة إلى الفعل، والرجعة إلى القول، فما رجع إلى الفعل يرجح فيه العموم على العادة، كأن يحرم بيع الطعام بالطعام، فتكون العادة بيع البر، فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية، وأما ما يرجع إلى القول كان يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص اللفظ ببعض موارده، فهنا ينزل اللفظ العام على الخاص المعتاد.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٦٩/ ب).
وقال المجد بن تيمية: "تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتادًا فيها زمن التكلم" المسودة: ص/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>