للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم في كلام المصنف نظر: لأن الخلاف إنما هو في قصر العام على المعتاد، مثل: البر - في المثال المذكور - لا على ما عداه بأن يكون الربا محرمًا في غيره دونه، فإنه لم يذهب إليه أحد، مع أن قول المصنف: ولا على ما وراءه، صريح في كونه محل الخلاف، أيضًا، والعجب [أن شارحي] (١) كلامه لم ينتبهوا له. وأما حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم مثل: "قضى بالشفعة" (٢)، و"نهى عن بيع الغرر" (٣)، هل يعم أو لا؟


(١) في (أ، ب): "شارحو كلامه" والصواب ما أثبته لأنه اسم أن منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لكونه جمع مذكر سالم، ويعني بهم الزركشي، والعراقي، والمحلي، وقد ردَّ العبادي على الشارح الاعتراض بأن المصنف ومن تبعه في شرح كلامه هم العمدة في مثل هذا، والمقدمون فيه، وعدم الوقوف من الشارح على الخلاف الذي ذكره المصنف لا يدل على عدم الخلاف، راجع: الآيات البينات: ٣/ ٦٥.
(٢) الحديث رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث جابر، وسمرة بألفاظ متقاربة.
راجع: صحيح مسلم: ٥/ ٥٧، ومسند أحمد: ٣/ ٣٥٣، ٥/ ١٧، ٢٢، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٥٦، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٦٠٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٩٩، وأقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ص/ ٨٨، وتلخيص الحبير: ٣/ ٥٥، ونيل الأوطار: ٥/ ٣٧٥.
(٣) الحديث رواه مسلم، ومالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي عن أبي هريرة مرفوعًا.
راجع: الموطأ: ص/ ٤١٢، وصحيح مسلم: ٥/ ٣، ومسند أحمد: ١/ ١١٦، ٣٠٢، ٢/ ١٥٤، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٢٨، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٤٢٦، وسنن النسائي: ٧/ ٢٦٢، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٨، وسنن الدارمي: ٢/ ٢٥١، ونيل الأوطار: ٥/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>