للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز بالسائل. هذا وكلام الآمدي صريح في أن الشافعي لم يقل بكون غير المستقل يتبع السؤال في الخصوص؛ لأن ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم في المقال (١)، وكذا ذكره الإمام في البرهان (٢).

وعلى هذا، فقول المصنف: تابع (٣) / ق (٧٦/ ب من ب) للسؤال في عمومه، مع عدم ذكر الخصوص، ربما كان اختيارًا منه لذلك المنقول (٤) ثم المستقل إما أن يكون أخص من السؤال، أو يكون مساويًا، أو أعم.


= راجع: الموطأ: ص/ ٤٠، ومسند أحمد: ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، وسنن أبي داود: ١/ ١٩، وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٢٥، ٢٣٠، وسنن النسائي: ١/ ٥٠، ٧/ ٢٠٧، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٥٤، وسنن الدارمي: ١/ ١٨٦، وسنن الدارقطني: ١/ ٣٤، والمستدرك: ١/ ١٤١، وبدائع المنن: ١/ ١٩، وموارد الظمآن: ص/ ٦٠، وتلخيص الحبير: ١/ ٩، والبيان والتعريب ٣/ ٢٤٢، ونيل الأوطار: ١/ ١٤.
(١) راجع: الأحكام له: ٢/ ٨٤.
(٢) راجع: البرهان: ١/ ٣٧٣ - ٣٧٥.
(٣) آخر الورقة (٧٦/ ب من ب).
(٤) بالنسبة للجواب غير المستقل يكون تابعًا للسؤال في عمومه بالاتفاق، وإنما الخلاف في هل يتبع السؤال في خصوصه، أو لا؟
فذهب البعض: إلى أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه، واعتبره ابن عبد الشكور الأوجه.
وذهب البعض الآخر: إلى أن الجواب لا يتبع السؤال في خصوصه إذ لو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه، وذكر المجد بن تيمية بانه ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه: لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك، ونسبه إلى الأصحاب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>