للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب بالأخص جائز، إذا فهم حكم المسكوت من ذكر الخاص، كما إذا سئل: من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ فقال: من جامع في رمضان فعليه ما على المظاهر، فإن قيد الجماع - في الجواب - يعلم منه عدم وجوب الكفارة في سائر المفطرات.

وأما إذا لم يعلم منه حكم المسكوت، فلا يجوز: لأنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل.

وأما الجواب، المساوي، فلا إشكال فيه لحصول المقصود من غير زيادة، ولا نقصان.


= أما الإمام الشافعي، فقد تقدم تحقيق مذهبه فيما سبق.
ومثلوا له بقوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤]، وبحديث أنس قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه، أو صديقه، أينحني له؟ قال: "لا، قال: أفيلزمه، ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده، ويصافحه؟ قال: نعم".
راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٦٤٤، وتحفة الأحوذي: ٧/ ٥١٤.
وانظر الخلاف في المسألة: أصول السرخسي: ٢/ ٢٧١، والعدة: ٢/ ٥٩٦، والمعتمد: ١/ ١٩٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٨٧، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ١٠٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢١٦، ونهاية السول: ٢/ ٣٦٧، وفتح الغفار: ٢/ ٥٩، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨٩، وتيسير التحرير: ١/ ٢٦٣، ومختصر البعلي: ص/ ١١٠، والمسودة: ص/ ١٠٩، وتشنيف المسامع: ق (٦٩/ ب)، والغيث الهامع: ق (٧٠/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٧، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٧٠/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٠٨، وإرشاد الفحول: ص/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>