للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأعم، وهو الذي عبر عنه بقوله: / ق (٧٦/ أمن أ) والعام على سبب خاص، أي: سواء كان سؤالًا، أو غيره، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ماء بئر بضاعة -: "خلق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه" (١)، وكما روي عنه: أنه مر بشاة ميمونة، فقال: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر"، فالحكم بالعموم، حتى يحكم بطهورية كل ماء، وكل إهاب، أو بخصوص السبب، حتى يحكم بطهورية بئر بضاعة، وإهاب شاة ميمونة؟

الجمهور: على اعتبار اللفظ دون خصوص السبب: لأن الاستدلال إنما هو باللفظ، وهو عام، ولا تنافي بين خصوص السبب، وعموم اللفظ (٢).


(١) الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي عن ابن عباس، وأبي سعيد، وسهل بن سعد رضي الله عنهم مرفوعًا، بألفاظ مختلفة، وقد صححه أحمد، وحسنه الترمذي، وذكر المناوي أنه متروك الظاهر، فيما إذا تغير بالنجاسة اتفاقًا، وخصه الشافعية، والحنابلة بمفهوم خبر أبي داود وغيره "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا" فينجس ما دونها بكل حال. وأخذ مالك، وجمع بإطلاقه، فقالوا: لا ينجس الماء إلا بالتغير.
راجع: المسند: ١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣/ ١٦، ٣١، ٦/ ١٧٢، وسنن أبي داود: ١/ ١٥ - ١٦، وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٠٤، وسنن الدارقطني: ١/ ٢٨، تلخيص الحبير: ١/ ١٢، وفيض القدير: ٦/ ٢٤٨.
(٢) هذه المسألة هي المعروفة في كتب الأصول بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالجمهور اعتبروا عموم الجواب الوارد في الصورة الأولى في حديث بئر بضاعة كما اعتبروا عموم الجواب الوارد على السبب الخاص في الصورة الثانية في حديث شاة ميمونة، ولم يقتصروا على سببه، وبه قال أحمد، والشافعي، وأكثر الحنفية، والمالكية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>