للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - تمسكوا بالعمومات الواردة في الحوادث الخاصة، مع علمهم بورودها في تلك الوقائع الخاصة، كآية (١)


= والأشعرية: لأن عدول المجيب عما سئل عنه، أو عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته، والحجة في اللفظ، وهو مقتضى العموم، والسبب لا يصلح معارضًا.
وذهب مالك، وأبو ثور، والمزني، والقفال، والدقاق: إلى اختصاصه به ونقله إمام الحرمين عن الشافعي، ونصره، لكن الفخر الرازي ناقشه، ورد عليه بأنه التبس على الناقل عن الشافعي، كما نقل هذا القول عن الشافعي الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وردة المصنف في الإبهاج، ورفع الحاجب، وفي المسألة آراء أخرى، وتفصيلات غير ما سبق.
راجع: الرسالة: ص/ ٢٠٦ - ٢٠٨، ٢٣١، وأصول السرخسي: ١/ ٢٧٢، واللمع: ص/ ٢١، والبرهان: ١/ ٣٧٢، والمعتمد: ١/ ٢٧٩، والمستصفى: ٢/ ٦٠، ١١٤، والمنخول: ص/ ١٥١، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٨٨، ومناقب الشافعي للفخر الرازي: ص/ ١١٠ - ١١٢، والتبصرة: ص/ ١٤٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢١٦، والإحكام للآمدي: ٢/ ٨٤ - ٨٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١١٠، والموافقات: ٣/ ١٧٨، والإبهاج: ٢/ ١٨٣، ونهاية السول: ٢/ ٤٧٥ - ٤٨٠، وفتح الغفار: ٢/ ٥٩، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٩٠، وتيسير التحرير: ١/ ٢٦٤، والمسودة: ص/ ١٣٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٠٢، ومختصر البعلي: ص/ ١١٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٤.
(١) وهي قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: ٢ - ٤]. =

<<  <  ج: ص:  >  >>