راجع: المعتمد: ١/ ٢٨٩، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢١٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣، والمسودة: ص/ ١٤٦، وكشف الأسرار: ٢/ ١٨٧، والتوضيح: ١/ ٦٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦١، والتمهيد: ص/ ٤٢٠، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٨٢.(٢) وقد ذكر العراقي أنه من باب الخاص والعام، لما ذكره الشارح، ولأن الأفعال في معنى النكرات، وليس من باب المطلق والمقيد، كما توهمه ابن الحاجب.راجع: المختصر لابن الحاجب: ٢/ ١٥٦، والغيث الهامع: ق (٧٢/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٠، وتشنيف المسامع: ق (٧٢/ ب) والدرر اللوامع للكمال: ق (١٧٣/ ب)، وهمع الهوامع: ص / ٢١٥، والآيات البينات: ٣/ ٩٥.(٣) جاء في هامش (أ، ب): "عضد الملة والدين"، وراجع شرحه على المختصر: ٢/ ١٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute