للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قوله: "وإن كان أحدهما أمرًا، والآخر نهيًا، فالمطلق مقيد بضد الصفة". مستدرك: لأنه علم من مفهوم قوله: مثبتين. لأن عدم كونهما مثبتين يتناول المنفيين، والمثبت، والمنفي، وكأنه فهم من النفي ما هو ضد للنهي اصطلاحًا، وهذا وهم: لأن المراد هو السلب المقابل للإيجاب الشامل لهما: وقد مثلنا له في المقالة الأولى، فراجعه (١).

قوله: "وإن اختلف السبب".

أقول: ما تقدم كله كان مع اتحاد الحكم والسبب، أما إذا اختلف السبب، واتحد الحكم، ففيه مذاهب ثلاثة:

الأول: مذهب أبي حنيفة لا يحمل عليه بوجه (٢).

الثاني: مذهب بعض أصحابنا أنه يحمل (٣) / ق (٧٨/ ب من ب) عليه لفظًا.

الثالث: وعليه إطباق الجمهور والمحققين، أنه إن وجد جامع يحمل عليه قياسًا، وإلا فلا، وهذا هو المختار (٤).


(١) قد سبق الكلام على ذلك في ص/ ٤١١ - ٤١٢.
(٢) وبه قال أكثر المالكية، كما ذكر ذلك الباجي، والقرافي، وصاحب نشر البنود.
راجع: التوضيح لمتن التنقيح: ١/ ٦٣، وكشف الأسرار: ٢/ ٢٨٧، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦٥، وإحكام الفصول: ص/ ٢٨١، والإشارات للباجي: ص/ ٤٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٦٥، ونشر البنود: ١/ ٢٦٨.
(٣) آخر الورقة (٧٨/ ب من ب).
(٤) راجع: اللمع: ص/ ٢٤، والتبصرة: ص/ ٢١٦، والعدة: ٢/ ٦٣٨، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٣، وروضة الناظر: ص/ ٢٣٠ - ٢٣١، والمسودة: ص/ ١٤٥، والقواعد لابن اللحام: ص/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>