للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما كان بعيدًا: لصرفه اللفظ العام عن بعض مدلولاته من غير دليل (١).

فإن قلت: فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن هذا التأويل صحيحًا عندكم؟

قلت: لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق، قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقة، إذ لا تجب النفقة عنده إلا للأصول، والفروع.

أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم (٢): "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدًا، فيشتريه، فيعتقه" (٣) أي: بنفس الشراء، وقد وافقه الخصم على هذا.


(١) والشارح لم يرتضِ هذا الحمل تبعًا للجويني، والغزالي، والآمدي وغيرهم.
راجع: البرهان: ١/ ٥٣٩، والمستصفى: ١/ ٤٠٥، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٠٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٧، وتشنيف المسامع: ق (٧٢/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٤/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢١٩، والآيات البينات: ٣/ ١٠٦.
(٢) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري الإمام الحافظ صاحب الصحيح المشهور الذي صنفه من ثلاث مئة ألف حديث، وله المسند الكبير على أسماء الرجال، والعلل، والكنى، والجامع الكبير، وأوهام المحدثين، وتوفي سنة (٢٦١ هـ).
راجع: تذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٨٨، وطبقات الحنابلة: ١/ ٣٣٧، والمنهج الأحمد: ١/ ١٤٧، والخلاصة: ص/ ٣٧٥، وطبقات الحفاظ: ص/ ٢٦٠.
(٣) راجع: صحيح مسلم: ٤/ ٢١٨، والمسند: ٢/ ٢٦٣، ٥/ ٢٩، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>