للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتعلق به، يعني لما كان طعنهم في رسول الله حين لم يعطهم من الزكاة دالًا على أنهم فهموا أن الاعطاء والمنع مفوضان إليه، اقتضى ذلك بيان المصرف ليندفع ذلك اللمز والطعن" (١).

وإنما لم يحتج الشافعي إلى هذا الاحتمال لكونه بعيدًا لا يصلح دليلًا.

قال الآمدي: "وإن سلمنا أنه لبيان المصرف، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضًا مقصودًا عملًا بظاهر اللفظ لعدم التنافي بين المرادين" (٢).

ومنها: حمل بعض الشافعية قوله: "من ملك ذا [رحم] (٣) محرم فهو حر" (٤) على الأصول، والفروع.


(١) راجع: المستصفى: ١/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٢) راجع: الإحكام له: ٢/ ٢٠١.
(٣) سقط من (أ، ب) وأثبت بهامش (أ).
(٤) وفي لفظ الترمذي "من ملك ذا رحم محرم، فهو حر"، وعند أحمد: "من ملك ذا رحم محرم، فهو عتيق"، ورواه ابن ماجه، والبيهقي، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا، ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح، وقد صحح الحديث ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان.
راجع: المسند: ٥/ ١٥، ١٨، ٢٠، وسنن أبي داود: ٢/ ٣٥١، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٦٠٣، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٧، والسنن الكبرى: ١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠، وتلخيص الحبير: ٤/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>