وروي عن النخعي أنه قال: إن كان المال كثيرًا يحتمل الأصناف قسمه عليهم، وإن كان قليلًا جاز وضعه في صنف واحد. وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى، فالأولى. وقال عكرمة، والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من الأصناف الستة الذين سهامهم ثابته قسمة على السواء، ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم، إن وجد منهم ثلاثة، أو أكثر، فإن لم يوجد إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه. راجع: شرح فتح القدير: ٢/ ٢٦٥، وأحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٥٩، والمجموع للنووي: ٦/ ١٨٥ - ١٨٧، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٦٦٨، وتشنيف المسامع: ق (٧٣/ أ). (٢) راجع: البرهان له: ١/ ٥٥١ - ٥٥٣.