للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما كان بعيدًا: لأن هذا الحصر لا يوافق اللغة، والعقل.

فإن قيل: إنما حملوا على هذا؛ لأنه ثبت بالدليل صحة الصوم بنية النهار، فيجب ذلك التأويل.

قلنا: يحمل على نفي الفضيلة الذي هو معنى قريب: لأن لا النافية ترد كثيرًا لنفي الفضيلة، كما ذكروه في قوله: "لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن".

ومنها: ما جاء في الحديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (١)، حمله الشافعي على ما يوجد في بطنها ميتًا: لأن سبب ورود الحديث أنهم سألوه عما يجدونه في بطن الذبيحة هل يحل أكله، أو لا؟

ولا شك: أن المراد الميت، وإلا لو كان حيًا يذبح، فلا حاجة إلى السؤال عنه: لأنه كسائر الحيوانات المأكولة.

فقولهم: معنى الحديث: ذكاة الجنين كذكاة أمه على التشبيه بعيد جدًا عن المراد (٢).


(١) رواه الإمام أحمد، وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعًا، وعند البيهقي عن ابن عمر موقوفًا: "إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، وإذا خرج من بطنها حيًا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه".
راجع: المسند: ٣/ ٣١، ٣٩، ٤٥، ٥٣، وموارد الظمآن: ص/ ٢٦٥، والسنن الكبرى: ٩/ ٣٣٥.
(٢) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٥، والغيث الهامع: ق (٧٤/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>