للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض: بأن هذا التأويل يبطل قصد الشارع في إتيانه باللفظ العام فإن "أي" من صيغ العموم، وأرباب الصناعات إذا ذكروا قاعدة، وإن لم يكن اللفظ عامًا، يحمل على العموم ضبطًا للقواعد، فكيف بالشارع، وقد أتى بلفظ صريح في العموم؟ لا سيما، وقد أكد العموم بـ "ما"، فحمله على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة، وتأويل قوله: باطل، بأنه يصير إلى البطلان باعتراض الولي بعده واضح.

ولهذا لو قال سيد - لعبده -: أيما امرأة لقيت (١) / ق (٧٩/ ب من ب) أكرمها، ثم قال: أردت الأمة، أو الصغيرة، يعد قوله ذلك من الألغاز.

هذا، وقد انضم إلى عموم اللفظ مجرى العادة، فإن استقلال المرأة بنكاح نفسها يعد وقاحة، وقلة حياء، ومروءة.

ومنها: حمل الحنفية - أيضًا - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام من لم يبيت الصيام من الليل" (٢) على قضاء الصوم، ونذره (٣).


(١) آخر الورقة (٧٩/ ب من ب).
(٢) الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والدارقطني، والبيهقي عن حفصة، وعائشة، وابن عمر بألفاظ مختلفة، كما أنه روي بطرق متعددة، وذكر الحافظ أن سنده صحيح لكنهم اختلفوا في رفعه، ووقفه، وصوب النسائي وقفه.
راجع: مسند أحمد: ٦/ ٢٨٧، وسنن أبي داود: ١/ ٥٧١، وتحفة الأحوذي: ٣/ ٤٢٦، وبذل المجهود: ١١/ ٣٣٠، وعارضة الأحوذي: ٣/ ٢٦٣، وسنن النسائي: ٤/ ١٩٦، وسنن ابن ماجه: ١/ ٥٢٠، وسنن الدارمي: ٢/ ٧، وسنن الدارقطني: ٢/ ١٧٣، والسنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٢١٣، وتلخيص الحبير: ٢/ ١٨٨، وفيض القدير: ٦/ ٢٢٢.
(٣) راجع: فواتح الرحموت: ٢/ ٢٦، وتيسير التحرير: ١/ ١٤٨، والمستصفى: ١/ ٤٠٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٥، والآيات البينات: ٣/ ١٠٢، وهمع الهوامع: ص/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>