للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: تأويلهم قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤] بإطعام طعام (١) ستين مسكينًا، إذ المقصود دفع الحاجة، ودفع حاجة مسكين واحد في ستين يومًا بمثابة دفع حاجة ستين شخصًا.

ووجه البعد فيه: أن الكفارة يطلب فيها التقرب إلى الله، ومن الراجح الجلي أن الواحد ليس كالجماعة لاشتمالهم على تقي وأتقى يتبرك بدعائهم بخلاف الشخص الواحد.

ومنها: حملهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل". - على الصغيرة، والأمة، والمكاتبة (٢).


(١) فجعلوا المعدوم، وهو (طعام) مذكورًا، مفعولًا به، والمذكور، وهو قوله: (ستين) معدومًا، ولم يجعلوه مفعولًا به، مع ظهور قصد العدد، وهو ما ذكره الشارح في وجه البعد.
راجع: البرهان: ١/ ٥٥٥، والمستصفى: ١/ ٤٠٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٠١، وشرط الكوكب المنير: ٣/ ٤٦٤، وهمع الهوامع: ص/ ٢١٨، والغيث الهامع: ق (٧٣/ ب).
(٢) ووجه بعد هذا التأويل: أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب: ، لكنهم ألزموا بسقوط هذا التأويل بمذهبهم، أن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد صحيحًا عندهم لا يتوقف على إجازة الولي، فلما ألزموا بذلك، فروا إلى حمله على الأمة، فألزموا ببطلانه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فلها المهر"، ومهر الأمة إنما هو لسيدها، ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة، فرد عليهم بما ذكره الشارح.
راجع: البرهان: ١/ ٥١٧، والمستصفى: ١/ ٤٠٢، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٠٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥، وتيسير التحرير: ١/ ١٤٧، وشرح العضد ٢/ ١٧٠، ومختصر الطوفي: ص/ ٤٣، وتشنيف المسامع: ق (٧٢/ ب) والغيث الهامع: ق (٧٣/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٤، وهمع الهوامع: ص/ ٢١٨، وشرح فتح القدير: ٣/ ٢٥٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>