للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقريب نحو قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] أي: إذا أردتم القيام: لأن غسل الأعضاء يعقب إرادة القيام، لا القيام، ولما كان القرب والبعد أمرين نسبيين (١)، / ق (٧٨/ ب من أ) ولم يكن ضبط القرب والبعد بضابط، كثر الأمثلة من البعيد ليعلم بها حال القريب.

منها: ما ورد أن غيلان بن سلمة أسلم عن عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "امسك أربعًا، وفارق سائرهن".

أولت الحنفية (أمسك) بابتداء نكاح الأربع إن كان نكاحهن وقع جملة، أو الأوائل إن كان مرتبًا.

وجه بعده: أن غيلان كان قريب عهد بالكفر لا يعلم شرائط النكاح، بل أكثر الشرائع، فهو بعيد عن هذا التفصيل، مع أنه لم ينقل [تجديد] (٢) لا منه، ولا من غيره.


(١) آخر الورقة (٧٨/ ب من أ).
(٢) سقط من (أ) وأثبت هامشها، والمعني أنه لم ينقل عن غيلان، ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع نسوة أنه جدد النكاح، وبناء على هذا يحمل الإمساك المذكور في الحديث - عند الجمهور - على الاستدامة: لأن السؤال وقع عنه، لا على الابتداء على التفصيل الذي ذكره الأحناف.
راجع: المستصفى: ١/ ٣٩٠، والبرهان: ١/ ٥٣١، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٩٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٤٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٥٣، وتيسير التحرير: ١/ ١٤٥، وشرح العضد: ٢/ ١٦٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٣، والآيات البينات: ٣/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>