للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى دخلت المحل تعدى إلى الآلة، فيستوعبها دون المحل، كما في الآية فيراد بعض الرأس، ولا يجوز أقل ما ينطلق عليه اسم البعض: لأنه يغسل، مع الوجه، فيكون مجملًا في السدس، والربع، والثلث، هكذا ذكره بعض (١) الأفاضل.

من غير زيادة. وليس بشيء: لأن كون البعض مغسولًا، مع الوجه لا يقوم مقام المسح: لأن الترتيب واجب عند الشافعي (٢).

وإنما لم نذكر أن البعضية، مستفادة من الباء لأن كون الباء للبعضية لم تثبت لغة (٣).

وكذا قوله: "لا نكاح إلا بولي" لا إجمال فيه: لأن المراد منه عرفًا هو الصحة، أي: لا صحة للنكاح إلا بولي.

وكذا نحو قوله: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان" [مما ينفى صفة] (٤) والمراد لازم من لوازمها.


(١) جاء في هامش (أ، ب): "هو التفتازاني في حاشية العضد" وانظر الحاشية له: ٢/ ١٥٩.
(٢) وهو المشهور عن أحمد، ونقل عن عثمان، وابن عباس، ورواية للإمام علي رضي الله عنهم، وبه قال قتادة، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه.
وقالت طائفة: لا يجب، وحكى عن أكثر العلماء، من الصحابة، وغيرهم كعلي، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، ومكحول، والنخعي، والزهري، وربيعة، والأوزاعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأصحابهما، والمزني، وابن المنذر وداود، وغيرهم.
راجع: شرح فتح القدير: ١/ ٣٥، والمدونة الكبرى: ١/ ١٧، والمجموع للنووي: ١/ ٤٤٣، والمغني لابن قدامة: ١/ ١٣٦، والفقه على المذاهب الأربعة: ١/ ٥٤ - ٦٢.
(٣) جاء في هامش (أ): "بل ثبت لغة".
(٤) في (ب): "فما يبقى" والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>