(٢) هذا لفظ الطبراني وقد تقدم في هامش: ١/ ٣٦٠. ورواه مسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، وعنون له البخاري بلفظ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". راجع: صحيح البخاري: ١/ ٤٥، وصحيح مسلم: ١/ ١٤٠، وسنن أبي داود: ١/ ٤٧، وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٣، ومسند أحمد: ٢/ ٢٠، وسنن النسائي: ١/ ٨٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ١١٨، وسنن الدارمي: ١/ ١٧٥، وفيض القدير: ٦/ ٤١٥. (٣) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وعند أحمد، والترمذي بلفظ: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب"، وقد تقدم ذكره باللفظ الأول في هامش: ١/ ٢٧٧، وتقدم ذكر الشارح له بلفظ: "لا صلاة لمن لم =