للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب الإمام - في المحصول عن هذا السوال -: بأن الله يفعل ما يشاء (١). ولا يخفى أنه ليس بجواب: لأن قوله: مع البيان تطويل، بلا فائدة يكون مسلمًا عند المجيب، ولا يرضى به عاقل، فضلًا عن محقق فاضل.

قوله: "وأن المسمى الشرعي".

أقول: قد يكون للفظ مسمى شرعي، ومسمى لغوي، فإذا صدر من الشارع يحمل على المفهوم الشرعي، هو المختار إثباتًا، ونهيًا (٢).

الغزالي: يحمل في الإثبات دون النهي، فإنه مجمل.

وقيل: يتعين في الإثبات الشرعي، وفي النهي اللغوي، فلا (٣) / ق (٨١/ ب من ب) إجمال (٤).

لنا - على المختار - أنه ظاهر في الشرعي لصدوره من الشارع: لأنه إنما بعث لتعريف الأحكام، لا لبيان اللغات.

قالوا: يصلح لهما، فيكون مجملًا. قلنا: بل متضح بقرينة صدوره منه.


(١) راجع: المحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٣٩.
(٢) راجع: التبصرة: ص / ١٩٥، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٥٧٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١١٢، ١١٤، والمسودة: ص/ ١٧٧، وشرح العضد: ٢/ ١٦١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤١، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ١٢٣، والآيات البينات: ٣/ ١١٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٢.
(٣) آخر الورقة (٨١/ ب من ب) وجاء في هامشها: "بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله بحياته"، كما جاء في بداية ورقة (٨٢/ أ) على الهامش: "العاشر" يعني بداية الجزء العاشر.
(٤) واختاره الآمدي. راجع: الإحكام له: ٢/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>