للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما تعذر حقيقة الصلاة، فيقال: إنه كالصلاة في اشتراط الطهارة، والنية، رعاية لقصد الشارع، بما أمكن (١).

وقيل: مجمل لتردده بين الصلاة (٢) / ق (٨٠/ ب من أ) شرعًا، وبين الدعاء (٣)، أو يحمل على اللغوي، وهو الدعاء (٤). المختار: هو الأول.

قوله: "والمختار اللفظ المستعمل لمعنى تارة، ولمعنيين".

أقول: إذا استعمل لفظ لمعنى تارة، ولمعنيين [أخرى] (٥) على السواء - وليس المعنى الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - مجمل، لوقوع التردد عند إطلاق اللفظ، وهو آية الإجمال (٦).


(١) وهذا هو مذهب الجمهور: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث لتعريف الأحكام وفائدة التأسيس أولى، فهو شرعي من هذه الناحية، ومجازي من ناحية أنه ليس فيه حقيقة الصلاة الشرعية.
راجع: الأحكام للآمدي: ٢/ ١٧٥ - ١٧٦، وشرح العضد: ٢/ ١٦١، ونهاية السول: ٢/ ٥٤٥، وتشنيف المسامع: ق (٧٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٥/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٣، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والآيات البينات: ٣/ ١١٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٢.
(٢) آخر الورقة (٨٠/ ب من أ).
(٣) من غير ميزة لأحدهما على الآخر، وهذا مذهب الغزالي، راجع: المستصفى: ١/ ٣٥٧.
(٤) تقديمًا للحقيقة اللغوية على المجاز.
(٥) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٦) ومثلوا لذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح" بناء على أن النكاح مشترك بين العقد، والوطء، فإنه إن حمل على =

<<  <  ج: ص:  >  >>