وذهب الآمدي إلى أنه ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر، واختاره. راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٧٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٦١، وشرح الكوكب المنير: ٣/ ٤٣١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧١. (١) ومثلوا له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها" أي: بأن تعقد لنفسها، أو تأذن لوليها، فيعقد لها، ولا يجبرها، وقد قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه، ولا حاكم. راجع: صحيح مسلم: ٤/ ١٤١، وشرح فتح القدير: ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٥ - ٦٦، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٤. (٢) بان: ثلاثي، ولا يستعمل إلا لازمًا، وأما غير الثلاثي، فإنه يستعمل لازمًا، ومتعديًا، كأبان، وبين، وتبين، واستبان، وهي كلها بمعنى الوضوح، والانكشاف، والاسم هو البيان. راجع: المصباح المنير: ١/ ٧٠، والقاموس المحيط: ٤/ ٢٠٤، ومختار الصحاح: ص/ ٧٢.