للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما أن المجمل يكون مفردًا، ومركبًا على ما تقدم من الأمثلة، فكذلك المبين وقد يكون في فعل، وفيما سبق له إجمال، وهو ظاهر، وفيما لا إجمال فيه، كمن يقول - ابتداء -: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات: ١٦]، وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه، وأما إذا لم يرد، فلا وجوب لخلوه عن الفائدة.

قوله: "والأصح أنه قد يكون بالفعل".

أقول: الجمهور على أن البيان يجوز أن يكون بالفعل، وهو المختار (١).

لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - بين مجمل الكتاب به، مثل الصلاة، والحج.


= ٢/ ١٦٢، ونشر البنود: ١/ ٢٧٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٧، وتشنيف المسامع: ق (٧٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (٧٥/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٤.
(١) وعليه معظم العلماء، وخالف في ذلك القليل، وأما البيان بالقول من الكتاب، والسنة، فيجوز اتفاقًا كقوله تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: ٦٩] على القول أن المراد بالبقرة، بقرة معينة، وهو المشهور، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء، والعيون، أو كان عَثَرِيًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري في صحيحه ٢/ ١٤٨، بين قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].
راجع: اللمع: ص/ ٢٩، والعدة: ١/ ١١٨، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٧، والتبصرة ص/ ٢٤٧، والإحكام لابن حزم: ١/ ٧٢، والمستصفى: ١/ ٣٦٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٦٩، والمسودة: ص/ ٥٧٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١١٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٨١، ونشر البنود: ١/ ٢٧٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٥، والأحكام للآمدي: ٢/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>