للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما نسخ الحكم، مع بقاء التلاوة، فعدة المتوفى عنها زوجها بالحول، مع بقاء اللفظ مقروءًا (١).

قالوا: قال الله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ} [فصلت: ٤٢] (٢)، فلو نسخ لتطرق إليه البطلان.

قلنا: الضمير لجميع القرآن، ولو سلم النسخ ليس مستلزمًا للبطلان، إذ هو رفع الحكم بدليل متراخ.

قالوا: لو نسخ لفات مقصود الإنزال.

قلنا: ممنوع، لم لا يجوز أن يكون فائدته الابتلاء، أو الإعجاز، أو ثواب التلاوة حيث كان / ق (٨٤/ أمن ب) النسخ للحكم وحده.

قوله: "والفعل قبل التمكن".


= فهذا الحكم باق، واللفظ مرتفع، لرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا، والغامدية، واليهوديين.
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ٢٠٥، ٢٠٩، وصحيح مسلم: ٥/ ١١٦، ١١٩، والموطأ: ص/ ٥١٥، وسنن أبي داود: ٢/ ٤٦٣، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١١٥ - ١١٧.
(١) والآية المنسوخة حكمًا هي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠] نسختها الآية الأخرى وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].
(٢) والمعنى لا يأتيه ما يبطله، وليس للبطلان إليه سبيل.
راجع: تفسير ابن كثير: ٤/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>