للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف بعض المعتزلة في جواز الثلاثة (١).

لنا: أن تلاوة آية مثلًا حكم من الأحكام، وما تدل عليه حكم آخر، ولا تلازم بين الحكمين، فيجوز نسخهما، ونسخ كل منهما منفردًا لعدم المانع.

ولنا: الوقوع - أيضًا - وهو دليل الجواز، أما نسخهما، فلما روت عائشة رضي الله عنها: "كان فيما نزل عشر رضعات محرمات" (٢)، وقد نسخ لفظه، وحكمه.

وأما نسخ التلاوة، مع بقاء الحكم: "الشيخ والشيخة (٣) إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله" فالحكم ثابت، وإن خصص بالإحصان.


= راجع: الإيضاح له: ص/ ٥٦ - ٥٨، والإشارات: ص/ ٦٦، وأصول السرخسي: ٢/ ٧٨، والعدة: ٣/ ٧٨٠، والمعتمد: ١/ ٣٨٦، والمستصفى: ١/ ١٢٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٨٢، رروضة الناظر: ص/ ٦٩، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٩، وشرح العضد: ٢/ ١٩٤، والتوضيح: ٢/ ٣٦، وكشف الأسرار: ٣/ ١٨٨، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٤، والمسودة: ص/ ١٩٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٧٣، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٩.
(١) راجع: المعتمد: ١/ ٣٨٦، ونهاية السول: ٢/ ٥٦٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٧٦.
(٢) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن".
راجع: صحيح مسلم: ٤/ ١٦٧، والموطأ: ص/ ٣٧٦، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/ ٤٤ - ٤٥، ٦٠.
(٣) قال مالك: "قوله: الشيخ والشيخة يعني الثيب، والثيبة"، وعن عمر أنه قال: "كان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها، ورعيناها، وعقلناها، ورجم رسول الله، ورجمنا بعده". =

<<  <  ج: ص:  >  >>