للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما كان بيانًا فحكمه حكم المبين من الوجوب وغيره (١)، وما كان خاصًا به كالضحى، والأضحية فكذلك، إذ أمته لا تشاركه فيها (٢)، وما كان مترددًا بين الجِبِلِّي والشرعي فيه تردد لتعارض الأصل، يحتمل إلحاقه بالجِبِلِّي لأن الأصل عدم التشريع، فلا يكون مستحبًا، ويحتمل أن يلحق بالشرعي لأنه بعث لبيان المشروعات (٣)، وما سوى المذكور، إن عُلِمت جهته من الوجوب، والندب، والإباحة، فأمته مثله سواء كان عبادة، أو لا.


= راجع: المنخول: ص/ ٢٢٦، والمسودة: ص/ ١٩١، ونهاية السول: ٣/ ١٧، وغاية الوصول: ص/ ٩٧، وتشنيف المسامع ق (٧٩/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٧.
(١) كصلاته المبينة لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: ٤٣]. راجع: المستصفى: ٢/ ٢١٤، وتشنيف المسامع: ق (٧٩/ ب).
(٢) راجع: الرسالة: ص/ ٢٩، والإحكام لابن حزم: ١/ ٤٣١، والمنخول: ص/ ٢٢٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٠.
(٣) كجلسة الاستراحة بين الخطبتين في صلاة الجمعة، وركوبه في الحج، ودخوله مكة من ثنية كداء، وخروجه منها، وذهابه، ورجوعه في العيد، حيث كان يذهب من طريق، ويرجع من أخرى، ولبسه النعل السبتي، والخاتم: فذهب الأكثر إلى أنه مباح، وقيل: إنه مندوب، ورجحه الإمام الشوكاني ونقل عن أكثر المحدثين، واختاره الشيخ زكريا الأنصاري.
راجع: غاية الوصول: ص/ ٩٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٧، والغيث الهامع: ق (٨١/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٥ - ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>