(١) كصلاته المبينة لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: ٤٣]. راجع: المستصفى: ٢/ ٢١٤، وتشنيف المسامع: ق (٧٩/ ب).(٢) راجع: الرسالة: ص/ ٢٩، والإحكام لابن حزم: ١/ ٤٣١، والمنخول: ص/ ٢٢٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٠.(٣) كجلسة الاستراحة بين الخطبتين في صلاة الجمعة، وركوبه في الحج، ودخوله مكة من ثنية كداء، وخروجه منها، وذهابه، ورجوعه في العيد، حيث كان يذهب من طريق، ويرجع من أخرى، ولبسه النعل السبتي، والخاتم: فذهب الأكثر إلى أنه مباح، وقيل: إنه مندوب، ورجحه الإمام الشوكاني ونقل عن أكثر المحدثين، واختاره الشيخ زكريا الأنصاري.راجع: غاية الوصول: ص/ ٩٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٧، والغيث الهامع: ق (٨١/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٥ - ٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute