للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: مع الكافر لا يدل: لأنه غير مكلف بالفروع منافقًا كان، أو غيره.

وقيل: في المنافق يدل: لأنه تجري عليه أحكام الإسلام دون غيره لأنه غير مكلف بالفروع، والكل باطل، كما بين في موضعه (١).

قوله: "وفعله غيرُ مُحَرَّمٍ للعصمة".

أقول: فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يوصف بالحرمة لأنه معصوم، فلا يقع منه، كما تقدم ولا مكروه لأنه نادر، وهو كالمعدوم.

واعلم أن المكروه إن صدر عنه نادرًا، فلا يوصف بالكراهة في حقه، بل يوصف بالوجوب عليه: لأن بيان المشروعات واجب عليه (٢)، وما كان من أمر الجِبِلَّة كالقيام، والقعود، والأكل، فواضح أن أمته مثله (٣).


(١) راجع: اللمع: ص/ ٣٨. والإحكام لابن حزم: ١/ ٤٣٦، والمنخول: ص/ ٢٢٩، والإحكام للآمدي: ١/ ١٤١ - ١٤٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٩٠، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥، وغاية الوصول: ص/ ٩٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨٣، وتيسير التحرير: ٣/ ١٢٨، والغيث الهامع ق (٨١/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٥ - ٩٦.
(٢) وقد مثلوا له في تشبيكه بين أصابعه، كما في حديث ذي اليدين الذي رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، وغيرهم.
راجع: صحيح البخاري: ١/ ١٧٣، وصحيح مسلم: ٢/ ٨٦ - ٨٧، وسنن أبي داود: ١/ ٢٣١، وسنن النسائي: ٣/ ٢٠، ونيل الأوطار: ٣/ ١٧٠.
(٣) يعني أنه مباح لأنه لم يقصد به التشريع، ولم نُتعبد به، ولهذا نسب إلى الجِبِلّة، وهى الخِلْقة، لكن لو تأسى به متأس، فلا بأس، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونقل الغزالي، وغيره قولًا بالندب، وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>