للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل (١) / ق (٨٦/ ب من أ) المصنف عن/ ق (٨٨/ أمن ب) جماعة المنع مطلقًا، وأقره ونعم ما فعل، هو الذي عليه نحيا، وعليه نموت إن شاء الله تعالى (٢).

فعلى عدم صدوره منه مطلقًا يكون سكوته عند صدور فعل من مكلف - سواء كان، مع استبشار، أو بدونه، وسواء كان الفاعل كافرًا، أو مسلمًا، أو منافقًا - دليل الجواز لجميع الأمة.

وقيل: سكوته عمن يغريه الإنكار لا يكون دليل الجواز.


= راجع: الإرشاد للجويني: ص/ ٣٥٦، أصول الدين للبغدادي: ص/ ١٦٧، الأربعين في أصول الدين للغزالي: ص/ ٢٠، المحصل للرازي: ص/ ٣١٨، معالم أصول الدين: ص/ ١٠٨، والأربعين في أصول الدين له: ص/ ٣٣٠، والمواقف: ص/ ٣٥٨ - ٣٥٩.
(١) آخر الورقة (٨٦/ ب من أ).
(٢) وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني، وابن فورك، وابن برهان، والقاضي حسين، وأبي الفتح الشهرستاني، وشيخ الإسلام البلقيني، والمصنف، ووالده، والبيضاوي، والشارح، والقاضي عياض، وابن مجاهد، وابن حزم، وبعض الحنابلة، وهذا المذهب يرى المنع من كل ذنب، صغيرًا كان أو كبيرًا، عمدًا أو سهوًا في الأحكام وغيرها، قبل النبوة، وبعدها: لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم، وآثارهم، وسيرهم على الإطلاق.
راجع: الشفاء للقاضي عياض: ٢/ ١٦٠، والملل والنحل: ١/ ١٣٤، والفصل في الملل والأهواء والنحل: ٤/ ٢ - ٣، والبرهان: ١/ ٤٨٥، والمنخول: ص/ ٢٢٣ - ٢٢٥، والإحكام للآمدي: ١/ ١٢٨، وشرح العضد: ٢/ ٢٢، وتشنيف المسامع ق (٧٩/ أ - ب) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٩، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ١٦٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٢١، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٤ - ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>