للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحقيق هذه المسألة: هو أن حالهم ينقسم إلى ما قبل النبوة، وبعده.

أما قبل النبوة، فالأشاعرة على جوازه عقلًا، خلافًا للمعتزلة، والروافض بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي.

وأما بعد الرسالة، فما طريقه التبليغ لا يكون كذبًا، لا عمدًا، ولا سهوًا، لأنه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣، ٤].

وأما غيره، فالجمهور: على أن الكبائر، والصغيرة التي لا تشعر بخسة لا تصدر عنهم، وغيرهما، فالأكثر على جوازه (١).


= راجع: المفردات للراغب: ص/ ٣٣٦، ومختار الصحاح: ص/ ٤٣٧، والمصباح المنير: ٢/ ٤١٤، وشرح المقاصد: ٤/ ٣١٢ - ٣١٣، وشرح جوهرة التوحيد: ص/ ١٣٤، والتعريفات: ص/ ١٥٠، والمحصل للرازي: ص/ ٣١٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٩٧، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٠.
(١) بحث هذه المسألة من بحوث علم الكلام، وإنما يذكرها علماء الأصول في حجية السنة لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والخلاف فيها على نحو ما ذكره الشارح في الحالتين قبل البعثة، والمخالف فيها المعتزلة، والروافض، وبعد البعثة الإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على الصدق، وفي صدور ذلك عنهم على سبيل السهو، والنسيان منعه الجمهور من الأئمة لدلالة المعجزة على صدقهم.
وجوزه القاضي، ومن تبعه مصيرًا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة. كما أجمعوا على عصمتهم من الكفر غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب، مع أنهم يعتبرون كل ذنب عندهم كفرًا، وجوز الشيعة إظهاره تقية، وهم في هذا متناقضون، إذ قد سبق أنهم منعوا صدور صغيرة، أو كبيرة عنهم قبل البعثة، فبعدها يكون أولى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>