للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشراح لما أرادوا توجيه كلام المصنف، ولم يهتدوا إلى ما ذكرناه.

قال بعضهم (١): "الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل، لا بقيد كونه سوى ما تقدم".

وقال الآخر (٢): "البيان له جهتان من حيث البيان تابع للمبين، ومن حيث التشريع واجب مطلقًا". ولم يدر أنه إذا كان واجبًا مطلقًا لم يعلم به صفة الفعل من الندب، والإباحة (٣)، وكلام المصنف صريح في ذلك.


= عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة إلى أمر الله أن تطلق لها النساء".
راجع: صحيح البخاري: ٧/ ٥٢، وصحيح مسلم: ٤/ ١٨٠.
(١) جاء في هامش (أ، ب): "المحلي"، وراجع: شرحه على جمع الجوامع: ٢/ ٩٨.
(٢) جاء في هامش (أ، ب): "الزركشي".
وراجع: تشنيف المسامع: ق (٨٠/ أ).
(٣) جاء في هامش (أ): "هذا عجيب منه، مع قوله قريبًا، واعلم أن المكروه، وإن صدر عنه نادرًا، فلا يوصف بالكراهة في حقه، بل يوصف بالوجوب عليه؛ لأن بيان الشرعيات واجب عليه، فقد أثبت له ثَمَّ جهتين، مع الكراهة، فبالأولى أن تثبت له جهتان مع الندب، والإباحة، فتأمل! ولا مانع من أن يدل فعله على الندب، أو الإباحة من حيث عدم المواظبة كعدم التبييت في نية الصوم، مثلًا، أو نجد تلك من الأمارات على الندب، ويكون واجبًا عليه من حيث التشريع، فإن المقصود بوجوبه عليه تشريعًا أن يقع منه واجب لأجله، لا أنه إذا فعل فعلًا مطلقًا يستمر واجبًا عليه، فتأمله! والله أعلم". محسن الغزي عفا الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>