للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فعله امتثالًا -[لدال] (١) على وجوب، أو ندب، أو إباحة - فهو تابع لتلك الدلالة.

وقد يعلم الحال بالأمارة الخاصة به شرعًا كالأذان للصلاة المفروضة، فيعلم بالأذان وجوب ما أذن لها (٢).

أو بكونه ممنوعًا لولا الوجوب كالختان، والحد (٣)، فإنه ضرر ظاهر (٤) / ق (٨٨/ ب من ب)، وكل ما يضر ممنوع شرعًا إلا ما أوجبه الشارع.

وفيه نظر: لأن المندوب، وإن كان فيه ضرر ربما يرتكب لنيل الثواب، ومن أمارة الندب مجرد قصد القربة، وهو كثير كالصلاة المندوبة، والصوم، والصدقة، وقراءة القرآن.

قوله: "وإن جهلت، فللوجوب، وقيل: للندب، وقيل: للإباحة".


(١) في (ب): "لذاك" والمثبت من (أ) هو الصواب.
(٢) لأنه تقرر في الشرع أن الأذان، والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد، ولا كسوف، ولا استسقاء.
راجع: نهاية السول: ٣/ ٢٩، وغاية الوصول: ص/ ٩٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٢، وتشنيف المسامع: ق (٨٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨١/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٨.
(٣) إذ الجرح في الختان، والإبانة في قطع اليد بالسرقة ممنوع منهما في غيرهما فجوازهما فيهما يدل على وجوبهما.
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٨، وغاية الوصول: ص/ ٩٢.
(٤) آخر الورقة (٨٨/ ب من ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>