للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: ما تقدم/ (٨٧/ أمن أ) كان حكم ما علم جهته، وأما إذا لم تعلم جهته ففيه مذاهب:

الوجوب (١)، وقيل: الندب (٢)، وقيل: الإباحة (٣)، وقيل: بالوقف في الثلاثة (٤).


(١) هذا هو الصحيح من مذهب مالك، واختاره من الشافعية ابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبو علي بن خيران، والإصطخري، وصححه ابن السمعاني، وهو قول الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، ونقل عن بعض المعتزلة.
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٨٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٠١، والمسودة: ص/ ١٨٧، ونهاية السول: ٣/ ١٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨١، وتشنيف المسامع: ق (٨٠/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨٢/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٦.
(٢) ونقل عن الشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية، وبعض المعتزلة، واختاره إمام الحرمين، وابن حزم، وابن الحاجب، وبعض الحنابلة، وحكي عن القفال وأبي حامد المروزي، واقتصر عليه الشيخ زكريا الأنصاري.
راجع: البرهان: ١/ ٤٨٨ - ٤٩١، والإحكام لابن حزم: ١/ ٤٢٢، ٤٢٩، والمسودة: ص/ ١٨٧، ١٨٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢، وغاية الوصول: ص/ ٩٢.
(٣) وهذا هو الصحيح عند أكثر الحنفية كالكرخي، والسرخسي، والجصاص وغيرهم، وهي رواية عن الإمام مالك.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٨٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٠١ - ٢٠٣، والتوضيح لمتن التنقيح: ٢/ ١٥، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٨١، ١٨٣، وتيسير التحرير: ٣/ ١٢٢، وحاشية التفتازاني على المختصر: ٢/ ٢٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٧.
(٤) وهو قول أكثر الأشعرية، وأكثر المتكلمين، وبه قال الصيرفي، وأبو بكر الدقاق، والقاضي أبو الطيب الطبري، وصححه الشيرازي، واختاره الغزالي والرازي، والآمدي، والبيضاوي، وأكثر المعتزلة، وحكي عن جمهور المحققين، وبعض الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>