للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: في الأولين، أي: الوجوب، والندب في أي فعل كان سواء ظهر قصد القربة، أو لا.

وقيل: إن ظهر، فالوقف فيهما، وإن لم يظهر، فالإباحة (١).

لنا - على مختار المصنف، وهو الوجوب -: أنه الأحوط لبراءة الذمة، ولقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧]، وفعله منه، وقوله: {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١]، والأمر للوجوب، ولقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] , ولَمَّا خلع نعله خلعوا نعالهم (٢)، ففهموا التأسي،


= راجع: اللمع: ص/ ٣٧، وشرح اللمع: ١/ ٥٤٦، والمستصفي: ٢/ ٢١٤، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٣٤٦، والإحكام للآمدي: ١/ ١٣١، والإبهاج: ٢/ ٢٦٥، ونهاية السول: ٣/ ٢١، والمسودة: ص/ ١٨٨.
(١) راجع: تشنيف المسامع: ق (٨٠/ ب) والغيث الهامع: ق (٨٢/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٩٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٩.
(٢) لما رواه أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريل - صلى الله عليه وسلم - أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرًا، أو قال: أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا، أو أذى، فليمسحه، وليصل فيهما".
وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ورواه مرسلًا، والحديث متكلم فيه.
راجع: مسند الإمام أحمد: ٣/ ٢٠، وسنن أبي داود: ١/ ١٥١، والمستدرك: ١/ ٢٦٠، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٧٨، ونيل الأوطار: ٢/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>