للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَمَّا أمرهم بالتمتع، ولم يتمتع توقفوا، كما ورد في الأحاديث الصحيحة (١).

ولَمَّا اختلفوا في وجوب الغسل. بمجرد التقاء الختانين رجعوا إلى فعله على ما روي عن عائشة رضي الله عنها (٢)، وهذه كلها ظواهر، وللبحث فيها مجال، كما لا يخفى، ولهذا ذهب ابن الحاجب إلى أن ما ظهر منه قصد القربة، فندب، وما لا، فمباح، والبيضاوي مال إلى التوقف لأن الكل محتمل.

والندب هو المروي عن الشافعي، والوجوب عن مالك، والإباحة عن ابن سريج، والتوقف عن الصيرفي.

قوله: "وإن تعارض القول، والفعل".


(١) وذلك في صلح الحديبية، وقد رواه البخاري، وغيره من حديث طويل وفيه: "فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: قوموا، فانحروا، ثم احلقوا، قال مسور بن مخرمة راوى الحديث: والله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك، فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك. . . . فلما رأوا ذلك قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كان بعضهم أن يقتل بعضًا غمًا".
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٢٣٩، ٢٤٣، وسنن أبي داود: ٢/ ٧٨، والإحكام لابن حزم: ١/ ٤٢٣، ونيل الأوطار: ٥/ ٩٢.
(٢) لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل هل عليهما من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل". راجع: صحيح مسلم: ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>