للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: إذا تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله إما أن يدل دليل على تكرار القول، أو لا، وعلى تقدير تكرره إما أن يكون القول خاصًا به، أو بنا، أو عامًا في الأمة وفيه.

فإن لم يدل على تكرار، فإن تقدم الفعل، ثم قال: لا يجوز الشيء الفلاني، فلا نسخ؛ لأن الفعل حين وقوعه لم يكن له معارض، وبعده لا رفع.

وإن تقدم القول بأن قال: لا يجوز الشيء الفلاني في وقت كذا، ثم فعله كان ذلك نسخًا الحاكم القول، وهو من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل.

وإن دل القول على التكرار، فالمتأخر ناسخ (١).

وإن جهل التأريخ، فأقوال ثلاثة في الخاص به: التوقف (٢) عن ترجيح أحدهما على الآخر، وترجيح القول لقوته في الدلالة لوضعه لها (٣)، وترجيح الفعل لأنه يقع بيان للقول كثيرًا.


(١) راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٤٣٥، والمعتمد: ١/ ٣٥٩، والإحكام للآمدي: ١/ ١٤٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٣٨٦، والإبهاج: ٢/ ٢٧٣، ونهاية السول: ٣/ ٣٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٩٢، وتيسير التحرير: ٣/ ١٤٨، وحاشية التفتازاني على المختصر: ٢/ ٢٧، وتشنيف المسامع: ق (٨٠/ ب).
(٢) وهذا ما رجحه صاحب الأصل تبعًا لابن الحاجب، واختاره الكمال ابن الهمام، والتفتازاني، والزركشي، والمحلي، والعراقي.
راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٦، وتيسير التحرير: ٣/ ١٤٨، تشنيف المسامع: ق (٨٠/ ب)، وحاشية التفتازاني على المختصر: ٢/ ٢٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٠٠، والغيث الهامع: ق (٨٢/ ب).
(٣) لأن الفعل لا يدل إلا بقرينة، وحكي عن الجمهور، واختاره أبو الحسين البصري والرازي، والآمدي، والأشموني، وهو المشهور عن الحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>