للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن خص بنا، فالمتأخر ناسخ إن دل دليل على وجوب التأسي في الفعل. وإن جهل التأريخ, فلا نسخ لعدم إمكانه، وهناك ثلاثة أقوال:

ترجيح الفعل، والتوقف، وترجيح القول، وهو الأصح.

وإنما اختلفت المسألتان تصحيحًا لأنا متعبدون بالقول، أو الفعل، فلا وجه للتوقف بخلاف المخصوص به، فإنه لا عمل بالنسبة إلينا، فالوقف أحوط.

وإن كان القول عامًا فيه، وفي أمته، فكما تقدم إن علم التأريخ, فالمتأخر ناسخ، وإن جهل، ففي حقه المختار/ ق (٨٩/ أمن ب) الوقف وفي حقنا يقدم الفعل.

هذا إن علم وجوب التأسي، وإلا فالعمل بالقول مطلقًا (١).

وفصل المصنف العام في حقه بأن يكون العام نصًا فيه، مثل أن يقول: يجب عليَّ وعليكم، وأما إذا كان ظاهرًا فيه مثل: أن يقول يجب على كل واحد، فالفعل يخصص القول في حقه، تقدم أو تأخر لأن التخصيص أهون.


= راجع: المعتمد: ١/ ٢٦٠، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٣٨٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٤٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٩٣، ونهاية السول: ٣/ ٤٥، وغاية الوصول: ص/ ٩٣، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٢٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٣٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٠.
(١) راجع: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>