= والحسن البصريّ لم يسمع من أبي هريرة على رأى الأكثرين.
نعم، سمع بعض أحاديث منه، ولكنه مدلسٌ وقد عنعنهُ.
ثم قوله في هذا الحديث:
"فليرق ذلك الماء" منكرٌ كما قال ابنُ عديّ، والذهبىُّ في "الميزان"(٤/ ١٥٠) لأمرين:
* الأوَّلُ: أن هذه الزيادة لم تقع في أيِّ طريق من طرق الحديث على كثرتها، فدلَّ ذلك على أنها غير محفوظة، لا سيما وفي السند ما قد رأيت من العلل.
* الثاني: أن الأكثرين من العلماء حملوا الحديث في غسل اليدين على الاحتياط، لأن النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:"فإنه لا يدرى أين باتت يدُهُ" فعلقه بأمرٍ موهومٍ، وما عُلِّق بالموهوم لا يكون واجبًا، وأصلُ الماء والبدن الطهارةُ، وهذا يقينٌ لا يزولُ بمجرد الوهم.
ويرى أحمد، وإسحق، وجوب غسل اليدين بعد النوم قبل وضعهما في الإِناء. ويُفرق أحمد بين نوم الليل ونوم النهار.
وقال بوجوب غسل اليدين داود الظاهري، وابن جرير، قالوا: إذا أدخل يده في الإناء قبل الغسل، ينجُس الماء.
وفي هذا القول نظرٌ.
لأن الحكمة في غسل اليد عقب القيام من النوم، قد تكون لخوف نجاسةٍ تكونُ على اليد، مثل مرور يده على موضع الاستجمار مع العرق، كما قال الشافعىُّ، وأحمدُ، وغيرُهُما. فلن يكون هذا أعظم من البول في الماء الدائم، وقد دلَّ الدليلُ على أن الماء لا ينجُس.
ولذلك حكى شيخُ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى"(٢١/ ٤٥) =