للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= استقبال القبلة أو استدبارها سواء في الصحراء أو في البنيان لقوة الأدلة المانعة، وقد فصَّلْتُ ذلك في "النافلة" (٢٨٥) فارجع إليه هناك.

غير أنني رأيتُ -ختامًا لهذا الباب- أن أحقق بعض الأحاديث التي تجيز استقبال القبلة، مع الجواب عن معنى الثابت منها. والله تعالى المستعان.

١ - حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، رضي الله عنهما.

أخرجه أبو داود (١٣)، والترمذيُّ (٩)، وابنُ ماجه (٣٢٥) وأحمد (٣/ ٣٦٠)، وابنُ خزيمة (١/ ٣٤)، وابنُ حبان (١٣٤)، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٣١)، والطحاويُّ في "شرح المعاني" (٤/ ٢٣٤)، والدارقطنيُّ (١/ ٥٨ - ٥٩)، والحاكمُ (١/ ١٥٤) وابنُ شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (ق ١٢/ ٢)، والحازميُّ في "الاعتبار" (ص- ٧٥)، والبيهقيُّ (١/ ٩٢) من طريق محمد بن إسحق، عن أبان بن صالحٍ، عن مجاهدٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى نبيُّ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيتُهُ قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها".

قال الترمذيُّ:

"حديث حسنٌ غريبٌ".

وكذا حسَّنه البزَّارُ -كما في "التلخيص" (١/ ١٠٤) -، والنوويُّ في "شرح مسلم" (٣/ ١٥٥)، وفي "المجموع" (٢/ ٨٢).

وذكر الحافظ في "التلخيص" أن النووي توقف فيه، لعنعنة ابن إسحق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>