وأخرجه عبد الرزاق (ج ١/ رقم ٣١٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:"ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماءُ البحر، وماء الحمام".
قال معمر: سألتُ يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ماء البحر، فقال:"ماء البحر طهورٌ، وحلٌّ ميتتُهُ".
وقد خولف معمر في هذا.
خالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن أبي هريرة قال:"ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمام".
* قُلْتُ: أمَّا الذين صحّحوا الحديث، أو وافقوا على تصحيحه فجمع غفيرٌ، أذكر بعضه.
١ - الإِمام البخاري.
قال الترمذيّ في "العلل الكبير"(١/ ١٣٦):
"وسألتُ محمدًا عن حديث مالكٍ .... فقال: هو حديث صحيحٌ".
فنقله ابنُ عبد البر في "التمهيد"(١٦/ ٢١٨) عن الترمذى، وقال:"لا أدرى ما هذا من البخاريّ رحمه الله؟!، ولو كان عنده صحيحًا، لأخرجه في "مصنَّفه الصحيح" عنده، ولم يفعل. لأنه لا يُعوِّلُ=