* قُلْتُ: قد لاحظتُ أن ابن القاسم يروى عن مالكٍ أكثر أقواله المخالفة للأحاديث الثابتة، فلا أدرى كيف وقع هذا؟ وقد علَّل بعضُ المعاصرين أن ذلك راجع إلى كون أن ابن القاسم كان صاحب رأي، ولم يكن صاحب حديث كما قال مسلمة بنُ قاسم، كذا!!، ولا يخلو من نظرٍ، إلا إن كان لا ينقل نصَّ مالكٍ، إنما ينقل فهمه. والله أعلم.
* الثاني:
قال الشيخ محمود شلتوت في "الفتاوى" (ص ٨٦ - ٨٧):
"وقد فهم كثيرٌ من العلماء أنَّ العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما، فأوجبوا غسل الإناء سبع مرّاتٍ، كما أوجبوا أنْ تكون إحداهنَّ بالتراب، ولكن الذي نفهمُهُ هو الذي فهمه غيرُهُم من العلماء وهو أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التي يتطلبُها الاطمئنان على زوال أثر لعاب الكلب من الآنية، وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر، وإنما ذكر التراب في الحديث لأنه الميسور لعامة الناس، ولأنه كان هو المعروف في ذلك الوقت مادةً قويةً في التطهير، واقتلاع ما عساه يتركه لعاب الكلب في الإناء من جراثيم، ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بما عرفه العلماء بخواص الأشياء من المطهرات القوية، وإنْ لم تكن ترابًا، ولا من عناصرها الترابُ" اهـ.
* قُلْتُ: هكذا فليكن الاجتهادُ في مخالفة النصِّ!!
والغسل سبعًا واجبٌ، وقد حُكى عن أبي حنيفة، والثوريّ، والليث ابن سعد أنهم قالوا: يُغسل بلا حدٍّ، ولا حُجَّة لأحدٍ مع قول النبي =