"أمَّا هذا اللفظ في حديث الأعمش "فليهرقه"، فلم يذكره أصحابُ الأعمش الثقات مثل شعبة وغيرِه" اهـ.
وقال ابنُ مندة:
"لا تعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلّا عن علي ابن مسهر بهذا الإِسناد" اهـ.
وقال حمزةُ الكناني:
"هي غير محفوظة".
* قلْتُ: عليُّ بنُ مسهر ثقةٌ، وتفرده محتملٌ، ولذلك أعتمده مسلم في "صحيحه"، وقيل زيادته العراقي في "طرح التثريب"(٢/ ١٢١ - ١٢٢).
قال الحافظ في "الفتح"(١/ ٢٧٥):
"وقد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا.
أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف" اهـ.
* قُلْتُ: أخرجه ابنُ عدي (٢/ ٧٧٦) وعنه الجوزقاني في "الأباطيل"(٣٥٤) من طريق الحسين بن علي الكرابيسى، ثنا إسحق الأزرق ثنا عبد الملك، عن عطاء عن (أبي هريرة)(١) مرفوعًا:
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه, وليغسله ثلاث مرات".