للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزعم الجزولي أنه لا يكون المنجرّ إلا مختصّا، يعني أنه لا يقال جئته لإعظام لك.

قال أبو علي الشلوبين: وهذا غير صحيح، بل هو جائز لأنه لا مانع يمنع منه ولا أعرف له سلفا في هذا القول. قلت ويمكن أن يكون القسط في قوله تعالى: (ونَضَعُ الموازينَ القِسْطَ) مفعولا له لأنه مستوفٍ للشروط.

والجر في هذا الباب إما باللام وهو الكثير، وإما بمن كقوله تعالى: (خاشِعا متصدِّعا من خشية الله) وإما بالباء كقوله (فبِظُلم من الذين هادوا حَرّمنا)، وبفي كقوله صلى الله عليه وسلم "إنَّ امرأةً دخلتْ النارَ في هِرَّة" أي من أجل هرَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>