للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الاستثناء]

ص: وهو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بإلّا أو ما بمعناها بشرط الفائدة. فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل، وإلّا فمنفصل مقدر الوقوع بعد لكن عند البصريين، وبعد سوى عند الكوفيين. وله بعد إلّا من الإعراب إن تُرك المستثنى منه وفرّغ العامل له ماله مع عدمها، ولا يفعل ذلك دون نهي أو نفي صريح أو مؤوّل. وقد يحذف على رأي عامل المتروك. وإن لم يُترك المستثنى منه فللمستثنى بإلّا النصب مطلقا، بها لا بما قبلها معدّى بها، ولا به مستقلا، ولا بأستثني مضمرا، ولا بأنّ مقدرة بعدها، ولا بإنْ مخففة مركبا منها ومن لا خلافا لزاعمي ذلك، وفاقا لسيبويه والمبرد.

ش: المخرج يتناول المستثنى وغيره كالمخرج بالتخصيص. وتقييد الإخراج بإلا أو ما في معناها مانع من تناول غير المستثنى، وذكر المخرج والإخراج في حد المستثنى والاستثناء مغن عن ذكر المُدْخل والإدخال، فإن المستثنى بعد النفي وإن كان مُدخَلا فيما خرج منه غيره فهو مخرج مما دخل فيه غيره باعتبار آخر.

ولمّا كان المستثنى يطلق على المتصل وهو ما لو يُسْتَثن لدخل نحو (فسوف يلقون غَيًّا إلّا مَن تاب) وعلى المنقطع وهو ما لو يُستثن لم يدخل نحو "ما لهم به مِن علْم إلّا اتّباعَ الظَّنِّ" ذكرت بعد المخرج تحقيقا أو تقديرا فإن الظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقا فهو في تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع، فهو حين استثنى يخرج مما قبله تقديرا، وكذا الفائق ما قبله مع اتحاد الجنس نحو له عليّ ألف إلا ألفَيْن، ذكره الفرّاء فمثل هذا لم يكن داخلا فيخرج بإلا ولكنه في التقدير مخرج، لأن المقر إذا اقتصر على مقدار بمنزلة المنكر لغيره، فكأن قائل "له ألف إلا ألفين" قد قال: له على ألف لا غير

<<  <  ج: ص:  >  >>