للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال العلامة الألبانى رحمه الله تعالى: " قلت: ووافقه الذهبى، وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإن أبا أسماء الرحبى واسمه عمرو بن مرثد الدمشقى لم يرو له البخارى فى صحيحة وإنما فى الأدب المفرد.

وبرهان الشرط: قال مسلم رحمه الله فى كتاب الإمارة:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَاتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَلِكَ *

فائدة:

وقال العلامة الألبانى: قال الحافظ فى الفتح (٤/ ١٥٥):

"وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبى سعيد: أرخص النبى صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى والحديث المذكور أخرجه النسائى (يعنى فى الكبرى) وابن خزيمة والدارقطنى، ورجاله ثقات لكن اختلف فى رفعه ووقفه ".

قلتُ: وقد روى البخارى من حديث بن عباس: " أن النبى صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّم احتجم، وهو صائم ".