للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ: أى فى هذا الحديث وإلا فإن الزيادة من الثقة مع المخالفة غير مقبولة على الإطلاق، بل تكون بحسب القرائن التى اتحفت بالنقص أو الزيادة.

وقال الحاكم: " لم يكن للشيخين إخلاء الصحيحين منه ". اهـ

قلتُ: وقد رواة جمع موصولا عن أبى إسحاق منهم أبو عوانة وزهير بن معاوية ومطرف بن طريف الحارثى وغيرهم وروى موصولا من طرق غير أبى إسحاق ولهذه الطرق والشواهد ترجح لدينا الموصول.

وأفاد الحديث أنه لايصح نكاح إلا بموافقة الولى ولا يُعتد بمن خالف فى ذلك من الأحناف وغيرهم لانهم خالفوا الحديث، وإلى الله المشكى مما يسمى: "بالزواج العرفى " الآن بل هو لا يَمُتُ بالعرف من أى صلة، إنه الزواج الغير العُرفى حيث يتزوج الرجل المرأةَ بدون علم ولى أمرها ولا إذن أهل المرأة حيث السفاح والزِّنى والغوص فى بحار الفسق والعصيان والعار، فالله أسأل أن يُعافينا ويحفظنا ويحفظ أهلنا وبلادنا من هذا البلاء.

{باب: مَوَافَقَةُ المرْأَةُ عَلىَ الزَّوْجِ ضَرُورَةٌ}

٣٢٦ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فى المسند: (باقى مسند الانصار): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ