٧ - وذكر لسعيد بن المسيب: قول شريح في الكاتب، فقال: أخطأ شريح.
٨ - وروى همام عن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق. قال قتادة: فسئل الحسن عن ذلك فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس. فكتب عمر: أصاب الحسن وأخطأ إياس.
قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلًا عن أن يجمع في باب، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون شيء وضده صوابًا كله، ولقد أحسن من قال:
إثبات ضدين معًا في حال ... أقبح ما يأتي من المحال
وقال أشهب سمعت مالكًا يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابًا جميعًا، ما الحق والصواب إلا واحد، قال أشهب: وبه يقول الليث*.
قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله.
* جاء في الطبعة الثانية: (إلى حتفه بظلفه) بدل (إلا واحد، قال أشهب: وبه يقول الليث)، والمثبت من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]