للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٢ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قالَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ، قالَ: حدَّثنا أبو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا بُرْدَةَ:

عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ، قالَ: «مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَساجِدِنا أَوْ أَسْواقِنا بِنَبْلٍ، فَلْيَأخُذْ على نِصالِها؛ لا يَعْقِرْ (١) بِكَفِّهِ مُسْلِمًا (٢)».


(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) في رواية الأصيلي: «بكفِّه، لا يعقِرْ مُسلِمًا»، وبهامش اليونينية: تقديره [أي رواية المتن]- والله أعلم-: فليأخذ عَلَى نِصالِها بِكَفِّهِ، لا يعقر مسلمًا. وكذلك عند الحافظ أبي محمد الأصيلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. اهـ.