٥١- قوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ} الآية.
فيه إنقطاع الموالاة بين المسلمين والكفار فلا توارث بينهم ولا عقل ولا ولاية نكاح وأن الكفار كلهم سواء فيرث اليهودي النصراني وعكسه ويجري بينهم العقل وولاية النكاح وأستدل عمر بالآية على منع استكتاب الذمي وإتخاذه عاملاً في شيء من أمور المسلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأستدل بها من قال لا يجوز الاستنصار بالكفار في حرب.
قوله تعالى: {وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ} .
فيه أن خوف الملامة ليس عذراً في ترك أمر شرعي.
٥٥- قوله تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} .
قال ابن الفرس: هذه الآية تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لأن سبب نزولها أن علياّ تصدق بخاتمه وهو راكع أخرجه الطبراني في الأوسط، قال وفيها دليل على أن صدقة النفل تسمى زكاة.
٥٨- قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} .
أصل في الأذان والإقامة.
قوله تعالى: {اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} .
أصل في كفير المستهزئ بشيء من الشريعة.
٦٣- قوله تعالى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ} الآية.
فيه وجوب النهي عن المنكر على العلماء وإختصاص ذلك بهم أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية، وأخرج عن الضحاك قال ما في القرآن آية أخوف عندي منها.
٦٤- قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ} الآية.
أصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذن بنقص.
٨٧- قوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية.
نزلت فيمن حرم على نفسه اللحم أو التزوج والنوم على الفراش أخرجه الترمذي وإبن أبي حاتم وغيرهما وأستدل بها ابن مسعود وغيره أن من حرم على نفسه طعاماً أو نحوه لم يحرم والآية أصل