- ٢٢ -
[سورة الحج]
٢- قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا} الآية.
قيل المراد بذات جمل من مات من الإناث وولدها في جوفها، فاستدل به على أنه لا يشق جوفها لأجله بل يترك.
٥- قوله تعالى: {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}
استدل به من قال باستوائها في إثبات الولد وإنقضاء العدة ووجوب الغرة لأنه تعالى أخبر أن غير المخلفة لها حكم المخلقة.
٢٥- قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ} الآية.
فيه أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره فإنها تضاعف فيه والهم بها فيه مأخوذ به، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم ثم تلا الآية، وأخرج عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.
٢٦- قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ} الآية.
تقدم ما فيها من سورة البقرة.
٢٧- قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}
فيه جواز المشي والركوب في الحج، قال ابن العربي واستدل علماؤنا بتقديم رجالاً على أن المشي أفضل، قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقته بحر لأنه لم يذكر في الآية.
٢٨- قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}
قال ابن جبير التجارة، وقال مقاتل المناسك، وقال مجاهد التجارة وما وصى الله من أمر الدنيا والآخرة، {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}
قال مقاتل على ما يذبحون من الهدى {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}
هي أيام العشر أو يوم النحر أو أيام التشريق روايتان عن ابن عباس، أخرج ذلك كله ابن أبي حاتم واستدل بعضهم من ذكر الأيام في الآية على أنه لا يجوز الذبح في الليل.
٢٨- قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} الآية.
فيه الأمر بالأكل من النسك وهو على جهة